فللمتقرب بالأم الثلث أرباعا ، وثلثا الباقي لمن يتقرب بالأب من العمومة على
التفصيل ، والباقي لخؤولته على التساوي .
وأولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم ، فلبني العم من الأم
السدس ، ولو تكثر المنتسب إليه فالثلث لكل نصيب من يتقرب به والباقي لبني
العم أو العمة للأب والأم للأب مع عدمهم كذلك ، وكذا الخؤولة .
وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ فالمال له ، ولو كان ابن عم لأب هو ابن خال
لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم ، ورث بهما
وشارك من في درجته ، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة والخالات
والعمومة والعمات وأولادهم ، وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها ،
ويدخل النقص على المتقرب بالأب أو بهما وأولادهم ، دون المتقرب بالأم ، فلو
خلفت زوجها وأحد الخالين لأم وأحدهما للأبوين ، فللزوج النصف ، وقيل :
للخال لها سدس الباقي ، والأقرب سدس الثلث ، ولو انضمت العمومة فللزوج
النصف وللأخوال الثلث منه ، سدسه للخال للأم والباقي للأعمام .
والزوجة ترث وإن كانت غير مدخول بها أو مطلقة رجعية إذا مات في
العدة أو بائنا إذا طلقها مريضا بالشروط ، وكذا الزوج ، ولا توارث في البائن ،
وللزوجات الأربع نصيب الواحدة ، ولو طلق إحداهن وتزوج أخرى واشتبهت
المطلقة ، فللأخيرة ربع الحصة والباقي بينهن بالسوية .
وإذا كان للزوجة ولد من الميت ورثت من جميع ما ترك ، وإلا لم ترث من
الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية على رأي ، ولو كان هناك
دين فالتقسيط بالحصص ، ولو تزوجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل
ولا مهر ولا ميراث ، ويصح لو دخل وترث .
ولو انفرد الزوج فالأولى أنه يأخذ الجميع ، وفي الزوجة كذلك على رأي ،
وقيل : بالتفصيل ، وقيل : بالمنع من الزائد مطلقا .
وإذا أردت معرفة السهام من التركة ، فأنسب سهام كل وارث من الفريضة
الينابيع الفقهية — صفحة 179
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٩