العمة وإن تكثرت ، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اختلفوا فللواحد
ذكرا كان أو أنثى من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث بالسوية والباقي لمن
كان من قبل الأب والأم واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط المتقرب
بالأب ، ومع عدم المتقرب بهما يقوم المتقرب بالأب مقامه كهيئته ، ولا يرث
أولادهم معهم مطلقا ، إلا مسألة إجماعية ، وهي أن ابن العم لهما أولى من العم من
قبل الأب ، ولو انضم الخال معهما سقط ابن العم وتشاركا ، وسمعنا مذاكرة :
مشاركة الخال وابن العم واختصاص الخال - وكذا تسقط بنت العم منهما مع
العم له أو العمة ، وابن العم مع العمة ، والأقرب اختصاص أولاد العم لهما مع
العم أو الأعمام .
وللخال وحده المال ، فإن تكثر فبالسوية وكذا الخالة وإن تكثرت ، ولو
اجتمعوا تساووا ، ولو اختلفوا فللواحد من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث
بالسوية والباقي للمتقرب بهما بالسوية أيضا ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو عدم
المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته .
ولو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو
أنثى وللأعمام الباقي ، فإن اتفق الأخوال تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس
الثلث إن اتحد وثلثه إن تكثر بالسوية ، وباقيه للمتقرب بهما ، وللأعمام الباقي للذكر
مثل حظ الأنثيين إن تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن اتحد
والثلث إن تكثر بالسوية ، وباقيها للمتقرب بهما على التفصيل ، وسقط المتقرب
بالأب إلا مع عدم المتقرب بهما .
والعمومة والعمات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن
نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة الأم وعماتها
وخؤولتها وخالاتها ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله وأولاد أعمام الأم وأخوالها
يمنعون أعمام الجد وأخواله ، فإذا عدم الأدنى قام الأبعد مقامه .
وكل بطن وإن نزلت أولى من العليا فإن خلف العمومة والخؤولة الثمانية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 178
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٨