الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه ؟ وهل يحصل ترجيح أحد الأقوال
المذكورة أفتنا مأجورا ؟ قال : المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف .
مسألة [ 26 ] : إذا وقف إنسان كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه ، وذكر
أنه متى فقد الاشتغال ينتقل إلى غيره ، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع
وجوده أم لا ؟ نعم .
مسألة [ 27 ] : هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا ؟ قال :
المشهور لا . وكذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب والأم
دون من يتقرب بالأب كما ذكر في التحرير أم لا ؟ قال : الإخوة للأب يأخذون
عند عدم الإخوة للأبوين قطعا ، أما مع وجودهم وكان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم
يأخذون أيضا ، وإن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان ، قال : يشتركون .
مسألة [ 28 ] : قوله : وهل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته
وأهله في الوقف على الجار ؟ فيه نظر ، الظاهر أن اسم الجار يشملهم .
مسألة [ 29 ] : إذا وقف على أقرب الناس إليه ، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا
بحث وعند الإطلاق يكون للآباء والأولاد وإن نزل .
مسألة [ 30 ] : الوقف على خمسة أقسام : منقطع الأول والأخير والوسط
والطرفين وصحيحهما أي صحيح الجميع . فمنقطع الأول باطل ، ومنقطع
الأخير يكون حبسا ، ومنقطع الوسط حبسا أيضا ، ومنقطع الطرفين باطل ،
وصحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا .
الينابيع الفقهية — صفحة 71
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١