تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه ؟ وهل يحصل ترجيح أحد الأقوال المذكورة أفتنا مأجورا ؟ قال : المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف . مسألة [ 26 ] : إذا وقف إنسان كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه ، وذكر أنه متى فقد الاشتغال ينتقل إلى غيره ، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع وجوده أم لا ؟ نعم . مسألة [ 27 ] : هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا ؟ قال : المشهور لا . وكذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب والأم دون من يتقرب بالأب كما ذكر في التحرير أم لا ؟ قال : الإخوة للأب يأخذون عند عدم الإخوة للأبوين قطعا ، أما مع وجودهم وكان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم يأخذون أيضا ، وإن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان ، قال : يشتركون . مسألة [ 28 ] : قوله : وهل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته وأهله في الوقف على الجار ؟ فيه نظر ، الظاهر أن اسم الجار يشملهم . مسألة [ 29 ] : إذا وقف على أقرب الناس إليه ، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا بحث وعند الإطلاق يكون للآباء والأولاد وإن نزل . مسألة [ 30 ] : الوقف على خمسة أقسام : منقطع الأول والأخير والوسط والطرفين وصحيحهما أي صحيح الجميع . فمنقطع الأول باطل ، ومنقطع الأخير يكون حبسا ، ومنقطع الوسط حبسا أيضا ، ومنقطع الطرفين باطل ، وصحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا .