تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا ، وهو اختيار جماعة منهم ، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة ولا عمر ، فكان كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء وهو الأشبه . مسألة [ 5 ] : يصح لو قال : أعمرتك أو أسكنتك لزم وإن لم يقبل ، وقيل : في السكنى لا بد من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب في الثواب لا في الصحة . مسألة [ 6 ] : هل الوقف والوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب بالسببين أو كالميراث الظاهر ؟ نعم يشترك الجميع ، أما لو قال للوارث : ترتبوا ، ترتب الإرث . مسألة [ 7 ] : لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره ، وقيل : بقلبه ولم ينطق بلسانه ، وقيل : بعد الوفاة صحت السكنى والحال هذه . مسألة [ 8 ] : السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد . مسألة [ 9 ] : إذا وقف على مواليه دخل الأعلى والأسفل ، وقيل : يبطل . مسألة [ 10 ] : إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين وجعل له فيها النظر للمصلحة مدة حياته ، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب ، فهل له نزعه من يده وإعطاؤه لغيره ؟ وهل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من الكتب ليقرأ فيه له منعه ويعصي بمنعه أم لا ؟ الجواب : إذا لم يكن يقرأ فيه قال : نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة وإلا فلا ، ويجب عليه بذل ما في يده والحال هذه .