قليل ، ذكره في التحرير ، نعم .
مسألة [ 38 ] : إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل
عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الأخير ، ذكره في التحرير ، نعم .
مسألة [ 39 ] : إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما ، ولو بيع
الطلق فالأقرب أن للموقوف عليهم الشفعة ، نعم .
مسألة [ 40 ] : لو وقف موضعا في وسط داره جاز وإن لم يذكر الاستطراق
كما لو آجره بيتا من داره ، ذكره في التحرير ، نعم .
مسألة [ 41 ] : وقف المساجد صحيح وما جهلنا أمره فهو صحيح ولا يجوز
التصرف فيه إلا بإذن فقيه أو من له النظر ، ويصرف الحاصل في مصالح
المسجد ، ولو فضل شئ صرف في المسجد أو غيره من المساجد ، وهل يجوز
لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن حاكم ؟ ومع تقدير الجواز هل يجب
صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور ؟ وكم يجب عليه من المقاسمة ؟
قال : لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع .
مسألة [ 42 ] : شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا ، وكان يصرف
حاصلها على المسلمين ، ومات وأوصى إلى شخص بذلك ولم يعرف الوصي
اسم الواقف ولا كيفية المصرف ولا الوقت ؟
الجواب : إذا جهل ما كان يصنع بها وعلم أنها وقف ولم يعلم مصرفها
صرف في وجوه البر .
الينابيع الفقهية — صفحة 73
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣