للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته ؟
الجواب : لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا
بالعادات المستمرة وإن كان وصيا في تحصيل الحج عنه ، وبالجملة إن كان
هناك قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة وإلا فلا .
مسألة [ 73 ] : الفرق بين الذي في بطنها وما في بطنها أن في بطنها يصدق على
الذكر والأنثى في الشاملة ، والذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل
الذي في بطنها ، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية .
مسألة [ 74 ] : إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من
القرآن ويهدي ثوابه له وعين المقري أنه يكون فلان ، ثم أن الوصي لم يتهيأ له
شراء ذلك لتعذره ، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد
إلى أن يجد ملكا يشتريه بذلك المال وبما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه
أم لا ؟ وكذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر
المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا ؟
الجواب : إذا عين الموصي المال وشخصه وأفرده لم تجز التجارة فيه أصلا
لأنه تبديل للوصية وهو منهي عنه ويترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به ، وكذا
الكلام في المال المرصد للزيارة .
مسألة [ 75 ] : إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من
القرب : أعطني إياها وأنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة ،
فهل يصح ذلك أم لا ؟ وما المانع من ذلك ؟
الجواب : هذا تبديل ولا يحل على الوصي فعل ذلك ولا ما أخذه أما بالنسبة
إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به ، نعم لو تبرع من غير
الينابيع الفقهية — صفحة 394
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٤