تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته ؟ الجواب : لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا بالعادات المستمرة وإن كان وصيا في تحصيل الحج عنه ، وبالجملة إن كان هناك قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة وإلا فلا . مسألة [ 73 ] : الفرق بين الذي في بطنها وما في بطنها أن في بطنها يصدق على الذكر والأنثى في الشاملة ، والذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل الذي في بطنها ، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية . مسألة [ 74 ] : إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه له وعين المقري أنه يكون فلان ، ثم أن الوصي لم يتهيأ له شراء ذلك لتعذره ، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد إلى أن يجد ملكا يشتريه بذلك المال وبما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه أم لا ؟ وكذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا ؟ الجواب : إذا عين الموصي المال وشخصه وأفرده لم تجز التجارة فيه أصلا لأنه تبديل للوصية وهو منهي عنه ويترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به ، وكذا الكلام في المال المرصد للزيارة . مسألة [ 75 ] : إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من القرب : أعطني إياها وأنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة ، فهل يصح ذلك أم لا ؟ وما المانع من ذلك ؟ الجواب : هذا تبديل ولا يحل على الوصي فعل ذلك ولا ما أخذه أما بالنسبة إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به ، نعم لو تبرع من غير
الينابيع الفقهية — صفحة 394 | علي أصغر مرواريد