تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
خمسة خمسة ؟ الجواب : يعمل بقرينة الحال . مسألة [ 80 ] : على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم يكن وصيا ولا حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا ؟ وما يقول مولانا دام ظله في شخص توفي وخلف عقار كرم عنب وتين وخلف ورثة وما لهم شئ غيره وإن خلوة يتلف كل أصل فيه ، فهل يجوز بيعه أم لا ؟ أفتنا مأجورا ؟ الجواب : إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل ، وإن كان وقفا فلا ويعتبر في بيع الوصي المصلحة . مسألة [ 81 ] : هل تصح الوصية للقاتل ؟ قيل : لا ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ليس للقاتل شئ ، ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث على أن الميراث أقوى التمليكات . مسألة [ 82 ] : لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة وفضل عن أجرة الحج فضلة لا تكفي لحجة أخرى ، هل للوصي وللوارث التكسب بها مع الضمان ؟ يحتمل ذلك للأصل ، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث ، فلو تكسب وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج وإلى الوارث على بعد لأنه ليس له وسبيله سبيل حج الإسلام . مسألة [ 83 ] : لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا وذبحوا البعض وتركوا البعض ، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر ويدعوا المؤمنين وتكون هذه الجلود للورثة .