خمسة خمسة ؟
الجواب : يعمل بقرينة الحال .
مسألة [ 80 ] : على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم
يكن وصيا ولا حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا ؟ وما يقول
مولانا دام ظله في شخص توفي وخلف عقار كرم عنب وتين وخلف ورثة
وما لهم شئ غيره وإن خلوة يتلف كل أصل فيه ، فهل يجوز بيعه أم لا ؟ أفتنا
مأجورا ؟
الجواب : إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل ، وإن كان
وقفا فلا ويعتبر في بيع الوصي المصلحة .
مسألة [ 81 ] : هل تصح الوصية للقاتل ؟ قيل : لا ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله
: ليس للقاتل شئ ، ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه
القاتل كالميراث على أن الميراث أقوى التمليكات .
مسألة [ 82 ] : لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة وفضل عن أجرة
الحج فضلة لا تكفي لحجة أخرى ، هل للوصي وللوارث التكسب بها مع
الضمان ؟ يحتمل ذلك للأصل ، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث ، فلو
تكسب وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج وإلى الوارث على
بعد لأنه ليس له وسبيله سبيل حج الإسلام .
مسألة [ 83 ] : لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا وذبحوا
البعض وتركوا البعض ، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر ويدعوا
المؤمنين وتكون هذه الجلود للورثة .
الينابيع الفقهية — صفحة 396
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٦