تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه . مسألة [ 61 ] : لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم نظر ، ولو كان الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل ، فلو صدقه الورثة كان له إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك . مسألة [ 62 ] : لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارثا غيره ، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ولم تجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق وإلا حكم للأخير ، وإن لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة ، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا ؟ إشكال أقربه الأخذ ، ذكره في التحرير . مسألة [ 63 ] : لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل وثبت الجميع مع اليمين وإلا الربع ، وكذا الذمية مع الضرورة . مسألة [ 64 ] : إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم كان للوصي أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف ، ذكره في " القواعد " واستشكله في " التحرير " . مسألة [ 65 ] : لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ولا بانضمام غيره إليه ، وكذا لو شهد أجنبي مع التهمة ولا بتخصيصه ، ولو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين قبلت شهادتهما وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به . مسألة [ 66 ] : لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح ولا تحتاج إلى