الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه .
مسألة [ 61 ] : لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم
نظر ، ولو كان الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل ، فلو صدقه الورثة
كان له إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك .
مسألة [ 62 ] : لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد
معه إن كان وارثا غيره ، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ولم تجز الورثة
فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق وإلا حكم للأخير ، وإن لم يكن
عدلا فالثلث لمن أقام البينة ، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا ؟ إشكال أقربه
الأخذ ، ذكره في التحرير .
مسألة [ 63 ] : لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل وثبت الجميع
مع اليمين وإلا الربع ، وكذا الذمية مع الضرورة .
مسألة [ 64 ] : إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في
أيديهم كان للوصي أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف ، ذكره في
" القواعد " واستشكله في " التحرير " .
مسألة [ 65 ] : لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ولا بانضمام غيره إليه ، وكذا
لو شهد أجنبي مع التهمة ولا بتخصيصه ، ولو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين
قبلت شهادتهما وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به .
مسألة [ 66 ] : لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح ولا تحتاج إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 392
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٢