استئجار .
مسألة [ 67 ] : لو أوصى له بشئ منجزا ولم يخرج من الثلث جاز له التصرف
في حياة الموصي وبعد موته ؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث .
مسألة [ 68 ] : لو أوصى له بشئ ولم يجز الوارث صح في ثلثه ، وللوارث
الخيار في أي ثلث أراد إذا قسمه أثلاثا .
مسألة [ 69 ] : لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن
الأحوال ، فإن كان يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه ،
بخلاف ما إذا أوصى إلى شخص معين يصلي عنه لا يجوز .
مسألة [ 70 ] : لو أوصى إليه بأن يتصدق وكانت صدقة مندوبة لا بد فيها من
أربعة : الإيجاب والقبول والقبض ونية القربة .
مسألة [ 71 ] : إذا مات وفي ذمته خمس أو زكاة وكذا إذا كان عليه دين أو
حج أو صلاة أو غير ذلك من الحقوق ، هل يجب على الوصي أو الوارث
إخراجها إذا علما بها أو لا ؟
الجواب : إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه وكذلك يجب
الإخراج على الوارث العالم بذلك بغير إشكال ، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار
عنها إلا مع الإيصاء لعدم تعلقها بالمال وإنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس
الموصي .
مسألة [ 72 ] : هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا ؟ وهل يجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣