تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
استئجار . مسألة [ 67 ] : لو أوصى له بشئ منجزا ولم يخرج من الثلث جاز له التصرف في حياة الموصي وبعد موته ؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث . مسألة [ 68 ] : لو أوصى له بشئ ولم يجز الوارث صح في ثلثه ، وللوارث الخيار في أي ثلث أراد إذا قسمه أثلاثا . مسألة [ 69 ] : لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن الأحوال ، فإن كان يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه ، بخلاف ما إذا أوصى إلى شخص معين يصلي عنه لا يجوز . مسألة [ 70 ] : لو أوصى إليه بأن يتصدق وكانت صدقة مندوبة لا بد فيها من أربعة : الإيجاب والقبول والقبض ونية القربة . مسألة [ 71 ] : إذا مات وفي ذمته خمس أو زكاة وكذا إذا كان عليه دين أو حج أو صلاة أو غير ذلك من الحقوق ، هل يجب على الوصي أو الوارث إخراجها إذا علما بها أو لا ؟ الجواب : إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه وكذلك يجب الإخراج على الوارث العالم بذلك بغير إشكال ، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار عنها إلا مع الإيصاء لعدم تعلقها بالمال وإنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس الموصي . مسألة [ 72 ] : هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا ؟ وهل يجوز