مواطاة فلا حرج فيه .
مسألة [ 76 ] : قال دام ظله : يجوز للوصي إقراض مال الطفل مع المصلحة
كالولي ، قوله في كتاب الوصايا : ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب بدأ بالأول
فالأول ، معنى الترتيب أن يقول : حجوا عني ، ثم تصدقوا وهكذا ، وقوله : فإن جمع
أخرجت من الثلث ، معنى الجمع أنه لو كان له وكيل يتصدق عنه وآخر يستأجر
عنه للحج وآخر للصوم وهكذا ، وأوقع الوكلاء العقود دفعة واحدة وإلا فلا يتهيأ
معنى الكلام بغير هذا والله أعلم .
مسألة [ 77 ] : قال عميد الدين رحمه الله : إذا أوصى إنسان إلى غيره بأن يقف
على أقوام عينا أو يدفع إليهم مالا فقبل الموصى إليه ثم رد الوصية وبلغ الموصي ،
ثم أن الموصي مات ؟ لهم مطالبة الورثة بالوقف والمال ، فإن لم يكن ورثة
فالحاكم ، ولو امتنع الوصي من القبول لهم أيضا مطالبة الورثة أو الحاكم .
مسألة [ 78 ] : لو مات إنسان وأوصى لصغير بثلث ماله فهل يجب على الوصي
قبول الوصية أم لا ؟ ولو تصرف هذا الوصي في بعض ما أوصى للصغير به هل
يكون ذلك قبولا ؟ ولو مات الطفل فقال الوصي : إني قبلت قبل موته ، وقال ورثة
الموصي : لم يقبل ، فهل يصدق في ذلك من غير يمين أم لا ؟ ولو قال : لم أقبل ،
وقال ورثة الطفل : بل قبلت ، ويصدق أم لا ؟
الجواب : القول قول ورثة الموصي والقول قول الوصي في عدم القبول .
مسألة [ 79 ] : إذا أوصى إنسان بأن يذبح عليه رأسين معز أو ثلاثة أكيال
طحين وأطعمها عليه فهل يجوز للوصي أن يأكل من ذلك أم لا ؟ وهل يصح أن
يأكل قطعتين أم لا لأن العادة قاضية بجلوس خمسة خمسة والقطاع كذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥