مسألة [ 35 ] : لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه
بماله عليه ، فتنازع عليه الوصي وورثة الميت في الابتياع ، فهل يقبل دعواه بغير
بينة ؟ ولو كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه والاستيفاء منه ؟
وهل يحكم بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض
شاء ؟
قال : لا بد من البينة ولا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث ولو تخطأه
وقف على الإجازة .
مسألة [ 36 ] : لو قال : جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت ، فله أن يأخذ كما
يعطي غيره صحيح .
مسألة [ 37 ] : قوله : ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع
المال إليه بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه ، قال : يقدم قول الولد .
مسألة [ 38 ] : قوله : ولو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه
كأكل اليتيم ولبسه ، ويحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق ، قال : لا
ضمان إذا اقتصر على ما لا بد منه .
مسألة [ 39 ] : قال : للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل ، وقيل :
قدر الكفاية ، وقيل : أقلهما ، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته وتجارته لو كان أو
أجرة مثل من يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق ؟ نعم .
مسألة [ 40 ] : قوله : ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج
ثلث ما في يده ، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده ، وهل إذا امتنع الوارث
الينابيع الفقهية — صفحة 387
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٧