تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مسألة [ 35 ] : لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه بماله عليه ، فتنازع عليه الوصي وورثة الميت في الابتياع ، فهل يقبل دعواه بغير بينة ؟ ولو كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه والاستيفاء منه ؟ وهل يحكم بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض شاء ؟ قال : لا بد من البينة ولا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث ولو تخطأه وقف على الإجازة . مسألة [ 36 ] : لو قال : جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت ، فله أن يأخذ كما يعطي غيره صحيح . مسألة [ 37 ] : قوله : ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه ، قال : يقدم قول الولد . مسألة [ 38 ] : قوله : ولو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه ، ويحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق ، قال : لا ضمان إذا اقتصر على ما لا بد منه . مسألة [ 39 ] : قال : للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل ، وقيل : قدر الكفاية ، وقيل : أقلهما ، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته وتجارته لو كان أو أجرة مثل من يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق ؟ نعم . مسألة [ 40 ] : قوله : ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج ثلث ما في يده ، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده ، وهل إذا امتنع الوارث