تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
عما أخذه أم لا ؟ قال : يجوز إذا كان البيع أصلح ولو كان بنقيصة إن كان الأخذ في زمان كان فيه مصلحة بذلك الثمن . مسألة [ 24 ] : إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث فهل للورثة بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري ؟ وعلى تقدير الصحة وفقد الوصي هل يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم ؟ قال : صحة البيع قوية ، وإذا لم يعين صارفا فالحاكم . مسألة [ 25 ] : الوصي لو كان له ملك أقل من مال اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ما معه لا غير لنفسه ، ويجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا . مسألة [ 26 ] : إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا وأنا قد صليتها ، ثم أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور ، هل يكون من ثلث ماله لاعترافه بالصلاة ؟ وما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل إليه ؟ وإذا امتنع من قبضه ما حكم ورثة الموصي ؟ قال : إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث وإلا فهو من الأصل ، وإذا امتنع الوصي قبضها الوارث واستأجر بها ، فإن لم يكن فالحاكم . مسألة [ 27 ] : إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن وإن لم يكمل عقله . مسألة [ 28 ] : إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث وبطلت الحبوة ، وإن لم تخرج من الثلث وقفت على إجازة المحبو خاصة .