عما أخذه أم لا ؟
قال : يجوز إذا كان البيع أصلح ولو كان بنقيصة إن
كان الأخذ في زمان
كان فيه مصلحة بذلك الثمن .
مسألة [ 24 ] : إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث
فهل للورثة بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري ؟ وعلى تقدير الصحة
وفقد الوصي هل يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم ؟
قال : صحة البيع قوية ، وإذا لم يعين صارفا فالحاكم .
مسألة [ 25 ] : الوصي لو كان له ملك أقل من مال
اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ما معه لا غير لنفسه ، ويجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا .
مسألة [ 26 ] : إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا وأنا
قد صليتها ، ثم أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور ، هل
يكون من ثلث ماله لاعترافه بالصلاة ؟ وما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل
إليه ؟ وإذا امتنع من قبضه ما حكم ورثة الموصي ؟
قال : إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث وإلا فهو من الأصل ، وإذا امتنع
الوصي قبضها الوارث واستأجر بها ، فإن لم يكن فالحاكم .
مسألة [ 27 ] : إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن وإن لم يكمل
عقله .
مسألة [ 28 ] : إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث وبطلت الحبوة ،
وإن لم تخرج من الثلث وقفت على إجازة المحبو خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 385
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٥