تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مسألة [ 29 ] : قوله : لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد بل الولاية للجد ، في بطلانها مطلقا إشكال ، قال : يبطل إذا لم يصرح أو يعلم من قصده الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث . مسألة [ 30 ] : هل يشترط العدالة في الوصي ، قال : الأحوط ذلك ، وقيل : لا يشترط ، وفي الأب الفاسق إشكال ، قال : له الولاية . مسألة [ 31 ] : هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة ؟ خلاف أقربه الأول ، فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان . مسألة [ 32 ] : لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق وقلتم : الوصية باطلة لأجل الفسق ، فهل يبطل ما أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء إلى الفاسق باطل ويجب على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها ؟ ولو تصرف هذا الوصي الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع وغيره يكون جميع تصرفه فيه باطل أم لا ؟ قال : لا يبطل الوصايا قطعا ويجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في الواجبات وغيرها والحاكم ولو تصرف كان باطلا والحال هذه إن قلنا ببطلان وصيته . مسألة [ 33 ] : لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة وظنوا أنه قليل فبان كثير ، قال : يعطي نصف الذي ظنوا وثلث الباقي . مسألة [ 34 ] : لو أجاز الورثة الوصية ، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة فهل لهم الرجوع في حياة الموصي ؟ قال : الظاهر لا .