مسألة [ 29 ] : قوله : لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع
الجد بل الولاية للجد ، في بطلانها مطلقا إشكال ، قال : يبطل إذا لم يصرح أو يعلم
من قصده الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث .
مسألة [ 30 ] : هل يشترط العدالة في الوصي ، قال : الأحوط ذلك ، وقيل : لا
يشترط ، وفي الأب الفاسق إشكال ، قال : له الولاية .
مسألة [ 31 ] : هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة ؟ خلاف أقربه الأول ،
فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان .
مسألة [ 32 ] : لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق وقلتم : الوصية باطلة لأجل
الفسق ، فهل يبطل ما أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء
إلى الفاسق باطل ويجب على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها ؟
ولو تصرف هذا الوصي الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع وغيره يكون جميع
تصرفه فيه باطل أم لا ؟
قال : لا يبطل الوصايا قطعا ويجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في
الواجبات وغيرها والحاكم ولو تصرف كان باطلا والحال هذه إن قلنا ببطلان
وصيته .
مسألة [ 33 ] : لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة وظنوا أنه قليل فبان كثير ،
قال : يعطي نصف الذي ظنوا وثلث الباقي .
مسألة [ 34 ] : لو أجاز الورثة الوصية ، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة
فهل لهم الرجوع في حياة الموصي ؟ قال : الظاهر لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 386
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٦