قال : لا تستصحب الإجازة بل يفتقر إلى إجازة ثانية .
مسألة [ 18 ] : شخص أوصى بوصايا ونصب له وصيا وأوصى للوصي بقدر
أجرته فأجاز الورثة الوصايا إلا أجرة الوصي الموصى بها ؟
قال : تخرج أجرته من الأصل على عمله في الوصايا الواجبة منها ومن الثلث
في المندوبة .
مسألة [ 19 ] : شخص عند موته قالت له امرأته : ما توكل على أولادك ؟ قال :
أنت وكيلتهم ، قال : صارت وصيتهم بذلك .
مسألة [ 20 ] : إذا أوصى أن يتصدق عنه كان مصرفه مصرف الزكاة دون
غيرهم .
مسألة [ 21 ] : لو أوصى بما لا يخرج من الثلث إلا بالإجازة والوارث طفل
يعجل ما يخرج من الثلث والباقي موقوف إلى أن يبلغ ، قال : إذا كان مال غيره
يؤخر وإلا فلا .
مسألة [ 22 ] : يجوز رد الوصية بالولاية والمال بعد الموت ، والأشبه المنع في
الولاية إلا مع العذر .
مسألة [ 23 ] : لو نصب إنسان وصيا على أطفاله وله على الإنسان مال وتعذر
الاستيفاء إلا بأخذ عروض ، والوصي رأى في ذلك مصلحة فأخذ الوصي بذلك
المال بستانا للأطفال ، فهل يجوز للولي إذا رأى في بيعه مصلحة وما لهم حاجة إلى
بيعه غير أن البيع أعود وأصلح لهم أو لا ؟ وعلى تقديره هل يجوز بيعه بنقيصة
الينابيع الفقهية — صفحة 384
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٤