تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وأما مع فقره فله أقل الأمرين من الأجرة والكفاية ، وحد الغنى الذي لا يجوز معه التناول ما يحرم عليه الزكاة فعلا وقوة ، هذا إذا عمل الفقير عملا جرت العادة بمثله كحق النظر وطي القماش ونشره وأمر العمال ، أما لو تولى عملا جرت العادة بالاستئجار عليه قاصدا الرجوع بالأجرة أو استأجر نفسه من نفسه لذلك العمل ، فإن الأولى استحقاق الأجرة هنا غنيا كان أو فقيرا . مسألة [ 47 ] : قال السيد : لو أوصى بمال لأشخاص بدين في ذمته ليس للوصي أن يسلم أحدا شيئا إلا بعد إحلافه أن الحق باق في ذمته لجواز إبرائه من غير علمه ؟ قال شيخنا : هذا يقوى إن بقي الموصي حيا بعد هذا الإيصاء بزمان ، وإن قل لجواز الإيفاء أيضا . مسألة [ 48 ] : قال لا تصح الوصية للخائن . مسألة [ 49 ] : لو تمكن الوصي من إنفاذ ما أوصى إليه وجب إنفاذه وإن لم يكن معه شاهد ، ولو شهد رجل واحد بالوصية وضم إليه اليمين هل يثبت الجميع أو النصف ؟ الجواب : يثبت الجميع ، وإذا انفرد الرجل ثبت الربع . مسألة [ 50 ] : لو أوصى بقدر في صلاة وصدقة مندوبة فهل تقسط عليهما أو تختص به الصلاة إذا كنا نعلم أن ذمته مشغولة أم لا ؟ قال : بل تختص به الصلاة وإن تأخرت في الإيصاء ، وقيل : بل يقدم المندوب عليها مع تأخيرها مع قصور الثلث .
الينابيع الفقهية — صفحة 389 | علي أصغر مرواريد