تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المهر لزم بتزويج في المرض ولم يدخل ، فإنه يبطل ويصرف في الدين . مسألة [ 5 ] : منع الجمهور من الوصية للوارث ، ويرون أنه من أوصى لوارثه فقد استقل ما فرض الله تعالى ، وابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا . مسألة [ 6 ] : الصوم الواجب كالقضاء لرمضان والكفارة ، ويخرج من الأصل مع الوصية وبدونها ، وكذا السدر والكافور والماء والأرض التي يدفن فيها مع تعذر المسبلة ، والكفارات المخيرة والمرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا ، والمندوب والمجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل والزائد من الثلث . مسألة [ 7 ] : الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له ولا لغيره ، لأنه أنما يملك إيقاع العقد اللازم ، وكذا كل مأذون له كالوكيل وغيره . مسألة [ 8 ] : إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة ، هل للوصي أن يبيع من التركة وينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة ؟ أو أن بذلوا المال الذي يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف وإن أبوا ذلك باع أفتنا مأجورا ؟ قال : الأحوط الاستئذان وإن بذلوا المال فلا يبع . مسألة [ 9 ] : لو أوصى لرجل بشئ ليصلي به أو يحج ، هل يفتقر إلى عقد مع نفسه أو يكتفي بمجرد الوصية في الكل ؟ وعلى تقدير ألا يقبل ويرد الوصية هل يستأجر غيره أو يبطل ويعود ميراثا أفتنا مأجورا ؟ الجواب : قبوله كاف عن العقد ، ولو رد استؤجر غيره .