المهر لزم بتزويج في المرض ولم يدخل ، فإنه يبطل ويصرف في الدين .
مسألة [ 5 ] : منع الجمهور من الوصية للوارث ، ويرون أنه من أوصى لوارثه
فقد استقل ما فرض الله تعالى ، وابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا .
مسألة [ 6 ] : الصوم الواجب كالقضاء لرمضان والكفارة ، ويخرج من الأصل
مع الوصية وبدونها ، وكذا السدر والكافور والماء والأرض التي يدفن فيها مع
تعذر المسبلة ، والكفارات المخيرة والمرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا ،
والمندوب والمجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل
والزائد من الثلث .
مسألة [ 7 ] : الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له ولا لغيره ، لأنه
أنما يملك إيقاع العقد اللازم ، وكذا كل مأذون له كالوكيل وغيره .
مسألة [ 8 ] : إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة ، هل
للوصي أن يبيع من التركة وينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة ؟ أو أن
بذلوا المال الذي يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف وإن أبوا
ذلك باع أفتنا مأجورا ؟
قال : الأحوط الاستئذان وإن بذلوا المال فلا يبع .
مسألة [ 9 ] : لو أوصى لرجل بشئ ليصلي به أو يحج ، هل يفتقر إلى عقد مع
نفسه أو يكتفي بمجرد الوصية في الكل ؟ وعلى تقدير ألا يقبل ويرد الوصية هل
يستأجر غيره أو يبطل ويعود ميراثا أفتنا مأجورا ؟
الجواب : قبوله كاف عن العقد ، ولو رد استؤجر غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢