تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ثمانية ، فتقسمها على الورثة فينكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة في ستين فتبلغ مائتين وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر . فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين ، لأن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد وهو سهم ، ويبقى للابن سبعة . ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطي مثليه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله وفي المبسوط أربعة أمثاله ، وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه وهكذا ، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان . ولو أوصى بنصيب وارث فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان وإلا حمل على المثل ، وأطلق في الخلاف البطلان ، وأطلق بعض الأصحاب الصحة والحمل على المثل . ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله ، ولو قال : بمثل نصيبه ، قال : في المبسوط يبطل إذ لا نصيب له ، وفي المختلف يبطل إن علم كونه لا نصيب له لكونه قاتلا ، وإلا صحت الوصية . تتمة : يجوز الرجوع في الوصية " صريحا " مثل قوله : رجعت ، أو لا تعطوه ما أوصيت له به ، أو " كناية " يفهم منها ذلك مثل قوله : هو ميراث أو حرام على الموصى له ، أو " فعلا " يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلق الوصية ، أو الوصية به لآخر ، أو الهبة وإن لم تقبض وكذا الرهن ، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعين بغيره . ولو أوصى له بمائة ثم أوصى له بمائة فهي واحدة ، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين . ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت وخرجت عن الاسم بطلت عند الشيخ ، وقال الفاضل : يعطي العرصة .