حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره .
ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين ، ولو قال : مثل
نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين ،
ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين ، ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في
مسألة الرد ، والوفق بالجزء من اثني عشر فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في
ثمانية وأربعين تبلغ مائتين وأربعين .
فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن
رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة ، فبإجازة الابن
خاصة للموصى له مائة وثمانية ، وللابن مائة واثنا عشر ، وللزوجات عشرون ،
وبإجازة الزوجات خاصة للموصى له أربعة وثمانون ولهن ستة عشر وللابن مائة
وأربعون .
ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد مزيد على ثلث
التركة وهو ثمانون ، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له
ويقسم الباقي بين الوراث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له
التفاوت منه ، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم يقسم الباقي وهو مائة وستون
فريضة ، للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون ، هذا على تقدير الرد ، وفي تقدير
الإجازة للابن مائة واثنا عشر وللزوجات الأربع ستة عشر ، ويظهر من ذلك بأن
الزائد عن الثلث في مسألة الإجازة وهي ستون ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة
في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما ، فتقسيمها فريضة فيكون للزوجات أربعة
وللابن ثمانية وعشرون ، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب
كل واحدة من الزوجات سهم ، فبالإجازة من البعض يدفع ذلك التفاوت .
ولك طريق ثالث وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة ، فتقسمه
بين الورثة فريضة ، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة ، وإن انكسر
ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا
الينابيع الفقهية — صفحة 379
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٩