تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره . ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين ، ولو قال : مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين ، ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين ، ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الرد ، والوفق بالجزء من اثني عشر فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مائتين وأربعين . فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة ، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية ، وللابن مائة واثنا عشر ، وللزوجات عشرون ، وبإجازة الزوجات خاصة للموصى له أربعة وثمانون ولهن ستة عشر وللابن مائة وأربعون . ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون ، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ويقسم الباقي بين الوراث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت منه ، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم يقسم الباقي وهو مائة وستون فريضة ، للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون ، هذا على تقدير الرد ، وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشر وللزوجات الأربع ستة عشر ، ويظهر من ذلك بأن الزائد عن الثلث في مسألة الإجازة وهي ستون ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما ، فتقسيمها فريضة فيكون للزوجات أربعة وللابن ثمانية وعشرون ، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم ، فبالإجازة من البعض يدفع ذلك التفاوت . ولك طريق ثالث وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة ، فتقسمه بين الورثة فريضة ، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة ، وإن انكسر ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا