تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
بطلت الوصية به وأعطي الآخر القيمة ، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطي الثاني مائة ، ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول ، وكذا لو عاب أو رخص . ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به وحصرها في الثلث وقصر ، قدم الواجب ودخل النقص على الأخير للنص وفتوى الجماعة ، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ، ليس الأخير مذهبنا . ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الإشاعة في جميع التركة ، فله من كل عين أو منفعة ذلك الجزء ، ومؤونة القسمة هنا من التركة على تردد لأنه صار شريكا ، ومن وجوب التسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة ومالا يقسم باق على الشركة . درس [ 6 ] : إذا أوصى له بعبد من عبيده تخير الوارث ، ولا ينزل على الإشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة مثلا ، ولهم إعطاء الصحيح والمعيب ، ولو ماتوا إلا واحدا تعين للوصية ، ولو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده ولما يفرط الوارث بطلت ، ولو قتلوا لم تبطل ويطالب بقيمة ما عين له ، ولو كان قتلهم قبل موته فالظاهر البطلان لتعلق الوصية بالعين لا بالقيمة ، بخلاف ما بعد الموت لأن الموصي يملك العين فيملك بدلها . والشاة تقع على المعز والضأن والذكر والأنثى ، ولو قال : أعطوه عشرا من الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث ، وكذا عشرة ، ولو قال أعطوه عشرا من الإبل ، فالإناث وإن قال : عشرة ، فالذكور . ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف ، واحتمل الفاضل الجميع ، ويضعف بأنه خلاف الظاهر إذا الظاهر توريث ابنه ، فلو رد فالثلث على الاحتمالين ، ولو كان له ابنان فالثلث ، وهكذا ، ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه