تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
عشرة ينقص واحدا لم يقبل ، ولو قال : هذا لفلان بل لفلان ، كان للأول وغرم للثاني القيمة . ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ، ومع التعذر إلى تفسيره . ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : قفيز حنطة بل قفيزان ، لزمه اثنان . ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف : إن قدم زيد ، ولو أبهم الجمع حمل على أقله ، ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه . ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ : يعتق ، وفيه نظر ، ولو ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف . مسائل : الأولى : يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع ، ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد ، ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث إلى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب . الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل . ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر له فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث . ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره . الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ، ولو