عشرة ينقص واحدا لم يقبل ، ولو قال : هذا لفلان بل لفلان ، كان للأول وغرم
للثاني القيمة .
ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ، ومع التعذر إلى تفسيره .
ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير
لزمه القفيزان ، ولو قال : قفيز حنطة بل قفيزان ، لزمه اثنان .
ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف : إن
قدم زيد ، ولو أبهم الجمع حمل على أقله ، ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما
اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو
أقره في يده بعد يمينه .
ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ : يعتق ، وفيه نظر ، ولو ادعى المواطاة
على الإشهاد كان له الإحلاف .
مسائل :
الأولى : يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع ، ولا
يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير
وفي غير الولد ، ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث إلى
غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب .
الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساويا
دفع بنسبة نصيبه من الأصل .
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى
من المقر له فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث .
ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف
وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره .
الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨