تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائة . ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق . ولو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه ، نقضت القسمة ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها ، والوصية بجزء من المقسوم ، تبطل القسمة ، بخلاف الوصية بالمال المطلق ، فإنها كالدين . والمهاياة بالزمان وبالمكان كسكنى أحدهما بيتا ، والآخر آخر ، جائزة وليست لازمة ، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة ، ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة ، نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة . وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه ، وعند الشرط بحسب الشرط حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز ، خلافا للقاضي . ويجبر الولي على القسمة في مواضع الإجبار وإن انتفت الغبطة للمولى عليه . وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وإن لم يثبت عنده الملك ، وللشيخ قول بالمنع . نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد ، وقال ابن الجنيد : لا يقسم حتى يشيع الحال بين الجيران ، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 419 | علي أصغر مرواريد