ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائة .
ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر
الاستحقاق .
ولو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه ، نقضت القسمة ولو امتنع
بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها ، والوصية بجزء من المقسوم ، تبطل القسمة ،
بخلاف الوصية بالمال المطلق ، فإنها كالدين .
والمهاياة بالزمان وبالمكان كسكنى أحدهما بيتا ، والآخر آخر ، جائزة
وليست لازمة ، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة ، ولا يجبر الممتنع عليها وإن
كانت القسمة ممتنعة ، نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة .
وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه ، وعند الشرط بحسب
الشرط حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز ، خلافا للقاضي .
ويجبر الولي على القسمة في مواضع الإجبار وإن انتفت الغبطة للمولى عليه .
وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وإن لم يثبت عنده الملك ، وللشيخ قول
بالمنع . نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد ، وقال ابن الجنيد : لا يقسم حتى
يشيع الحال بين الجيران ، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩