تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما . الفصل الخامس : في صفات الشاهد : وهي ستة : البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وانتفاء التهمة وطهارة المولد . وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوع العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم . وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين ، ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل ، ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الوالد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان . ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان ، ولو أعتق قبلت له وعليه ، ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت . ولا تقبل شهادة المتبرع ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ، وتقبل مع الرجال في الحقوق والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات : الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه . ويثبت بالسماع : النسب والملك المطلق والوقف والزوجية . ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له : لا تشهد .