بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع
فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما .
الفصل الخامس : في صفات الشاهد :
وهي ستة : البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وانتفاء التهمة وطهارة
المولد .
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوع العشر وعدم الاختلاف وعدم
الاجتماع على المحرم .
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين ، ولا تقبل شهادة
الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا
الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل ، ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الوالد ،
ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان .
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان ، ولو أعتق قبلت له
وعليه ، ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت .
ولا تقبل شهادة المتبرع ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ،
وتقبل مع الرجال في الحقوق والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة
وعيوب النساء الباطنة وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في
ربع الوصية .
الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات :
الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم
الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه .
ويثبت بالسماع : النسب والملك المطلق والوقف والزوجية . ولو سمع
الإقرار شهد وإن قيل له : لا تشهد .
الينابيع الفقهية — صفحة 320
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٠