كتاب القضاء والشهادات
وفيه فصول :
الأول : في صفات القاضي :
ولا بد أن يكون : مكلفا مؤمنا عدلا عالما ذكرا طاهر المولد ضابطا . ولا
يكفيه فتوى العلماء ، ولا بد من إذن الإمام ، وينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع
الصفات .
ويستحب الإعلان بوصوله ، والجلوس وسط البلد مستدبر القبلة ، والسؤال
عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه ، وأن يفرق الشهود مع التهمة ،
ومخاوضة العلماء .
ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح
وغيرها ، واتخاذ حاجب وقت القضاء ، وتعيين قوم للشهادة ، والشفاعة إلى الغريم
في إسقاطه حقه .
ويقضي الإمام بعلمه ، وغيره به في حقوق الناس ، وإذا انتفى العلم حكم
بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة بخلاف الجرح ، ومع
التعارض يقدم الجرح .
وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار
خصمه أجابه ، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 317
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٧