تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الفصل الثاني : في كيفية الحكم : وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والإنصات والعدل في الحكم ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما . ولا يلقن الخصم ، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه . فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا ، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه ، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه ، أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية . ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر ، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين ، وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا توجهت له اليمين ، فإن التمسها حلف المنكر . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي ، فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف ، وإن نكل بطل ، وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه ، وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه . ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا . ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكف المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب . الفصل الثالث : في الاستحلاف : ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز .