تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان ، ويكفي : والله ما له قبلي كذا . ويمين الأخرس بالإشارة ، ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ، واليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا . ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا ليثبت مالا لغيره ، وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص . وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع . الفصل الرابع : في المدعي : ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين ، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل ، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع ، ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل . ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ، ولو كان في يد أحدهما فللمتشبث مع اليمين ، ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وإن كذبهما أقرت في يده . ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل : للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما ، وقال في المبسوط : إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب ، ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضي لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما