تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق ، ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين ، ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة . الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود ، ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل ، ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا . الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما ، ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعاذة ضمن الشهود . ولو قال شهود القتل بعد القصاص : أخطأنا ، غرموا ، وإن قالوا : تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ويرد البعض ما وجب عليهم ، فإن فضل شئ أتمه الولي ، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ، واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال : أخطات . ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ، غرما دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني . الخامسة : يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 321 | علي أصغر مرواريد