الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير
المستحق ، ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا
بمعرفة عدلين ، ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة .
الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود ،
ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين
قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل ، ولو أنكر الأصل ردت الشهادة
مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا .
الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض
وغرمهما ، ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعاذة ضمن
الشهود .
ولو قال شهود القتل بعد القصاص : أخطأنا ، غرموا ، وإن قالوا : تعمدنا ،
اقتص منهم أو من بعضهم ويرد البعض ما وجب عليهم ، فإن فضل شئ أتمه
الولي ، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ، واقتص منه إن
كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال : أخطات .
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ،
غرما دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني .
الخامسة : يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١