تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ومن أعطى غيره زيادة على حقه وادعى بعد ذلك أنه غلط ، والصبي والصبية إذا ادعيا البلوغ ، ومن طلقت ثلاثا وتزوجت زوجا ثانيا ودخل بها ثم مات وادعت أنه وطأها قبل قولها وحلت للزوج الأول ، وإذا ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما ، والظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله وادعت أنه ولدهم واشتبه الأمر فيه ، ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع ، ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ، ومن أقر بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل إنكاره . ومن قامت عليه البينة بالزنى فادعى الإكراه ، ومن زنى وهو قريب عهد بالإسلام وادعى الجهالة ، وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك ، وإذا ساحقت المرأة جاريتها وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد ، وإذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية وأمكن ذلك ، وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك ، ومن أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه .