ومن أعطى غيره زيادة على حقه وادعى بعد ذلك أنه غلط ، والصبي والصبية
إذا ادعيا البلوغ ، ومن طلقت ثلاثا وتزوجت زوجا ثانيا ودخل بها ثم مات
وادعت أنه وطأها قبل قولها وحلت للزوج الأول ، وإذا ادعت المرأة الحيض أو
الطهر أو انقضاء العدة بهما ، والظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله وادعت أنه
ولدهم واشتبه الأمر فيه ، ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون
القطع ، ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم
يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ، ومن أقر بحد يوجب الرجم ثم
أنكره قبل إنكاره .
ومن قامت عليه البينة بالزنى فادعى الإكراه ، ومن زنى وهو قريب عهد
بالإسلام وادعى الجهالة ، وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد
أكرهه على ذلك ، وإذا ساحقت المرأة جاريتها وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها
على ذلك درئ عن الجارية الحد ، وإذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية
وأمكن ذلك ، وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامرأة في إزار واحد
فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك ، ومن أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه .
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤