فصل
[ من يسمع قوله ]
ثمانية عشر القول قولهم : من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون
عليه ، أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا ، والحاكم ، وأمين الحاكم ،
والأب ، والجد ، والوصي ، والوكيل ، والمستعير ، والمستودع والمستأجر ،
والراعي ، والشريك ، والمضارب ، والمزارع ، والمساقي ، والسمسار ، والوزان ،
والناقد ، والمنادي .
فصل
[ مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين ]
يقبل قول المدعي من غير يمين في ثمانية وعشرين شيئا :
من أقام الدليل القاطع على صدقه وأنه لا يدعي إلا حقا يقبل دعواه في كل
ما يدعيه ، والأب ، والجد ، والحاكم ، وأمينه ، والوصي في النفقات على من هو
تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه ، ومن يدعي أنه لا زكاة عليه ، ومن
ادعى أنه أخرج زكاته إلى مستحقها ، ومن ادعى أنه عزل زكاة ماله وهلكت ، ومن
ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد بيعها ، ومن وجد عنده طعام في زمان
الاحتكار فادعى أنه اشتراه لقوته ، ومن ادعى عليه بشئ تقتضي العادة بخلافه
فأنكره .
ومن ادعى على غيره شيئا فأنكره المدعى عليه ونكل عن اليمين ألزم الحق
ولا يمين على المدعي على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية
والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة ، وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط في
باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوي إلى أنه : لا
يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف على ما ادعاه ، وهو اختيار ابن
إدريس .
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣