تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فصل [ من يسمع قوله ] ثمانية عشر القول قولهم : من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه ، أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والأب ، والجد ، والوصي ، والوكيل ، والمستعير ، والمستودع والمستأجر ، والراعي ، والشريك ، والمضارب ، والمزارع ، والمساقي ، والسمسار ، والوزان ، والناقد ، والمنادي . فصل [ مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين ] يقبل قول المدعي من غير يمين في ثمانية وعشرين شيئا : من أقام الدليل القاطع على صدقه وأنه لا يدعي إلا حقا يقبل دعواه في كل ما يدعيه ، والأب ، والجد ، والحاكم ، وأمينه ، والوصي في النفقات على من هو تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه ، ومن يدعي أنه لا زكاة عليه ، ومن ادعى أنه أخرج زكاته إلى مستحقها ، ومن ادعى أنه عزل زكاة ماله وهلكت ، ومن ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد بيعها ، ومن وجد عنده طعام في زمان الاحتكار فادعى أنه اشتراه لقوته ، ومن ادعى عليه بشئ تقتضي العادة بخلافه فأنكره . ومن ادعى على غيره شيئا فأنكره المدعى عليه ونكل عن اليمين ألزم الحق ولا يمين على المدعي على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة ، وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط في باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوي إلى أنه : لا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف على ما ادعاه ، وهو اختيار ابن إدريس .
الينابيع الفقهية — صفحة 313 | علي أصغر مرواريد