فصل
[ مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء ]
لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا :
النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات
والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن
إدريس ، وقد روي أخبار صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل ، وستأتي في
آخر الفصل .
والطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والظهار ، والإيلاء ، والعتق ، والنسب
والرضاع ، ورؤية الهلال جاء بها خبر صحيح ، والوكالة ، والوصية في كونه
وصيا ، والجناية الموجبة للقود ، وروى الحسين بن سعيد بن جميل بن دراج وابن
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يجوز شهادة النساء في القتل فحمله
الشيخ على الدية دون القود .
والردة ، والحد في السرقة ، والحد في شرب المسكر ، والحد في القذف ،
والحد في الزنى منفردات عن الرجال ، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان عليه بالزنى
وجب الرجم إن كان محصنا ، فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة ، فإن
شهد بذلك رجلان وأربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير
الينابيع الفقهية — صفحة 311
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١١