تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فصل [ مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء ] لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا : النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس ، وقد روي أخبار صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل ، وستأتي في آخر الفصل . والطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والظهار ، والإيلاء ، والعتق ، والنسب والرضاع ، ورؤية الهلال جاء بها خبر صحيح ، والوكالة ، والوصية في كونه وصيا ، والجناية الموجبة للقود ، وروى الحسين بن سعيد بن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يجوز شهادة النساء في القتل فحمله الشيخ على الدية دون القود . والردة ، والحد في السرقة ، والحد في شرب المسكر ، والحد في القذف ، والحد في الزنى منفردات عن الرجال ، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان عليه بالزنى وجب الرجم إن كان محصنا ، فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة ، فإن شهد بذلك رجلان وأربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير