تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
محصن ، فإن شهد رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري . وتقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع : الدين ، والعذرة وعيوب النساء ، وميراث المستهل ، والوصية في إخراج شئ من المال لا في الولاية . والأخبار المشار إليها : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل . أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله . الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح . فصل [ الذين لا يقبل إقرارهم ] لا يقبل إقرار سبعة إنسان : العبد ، والصبي ، والمجنون ، والأبله الشديد البله ، والمكره ، والمبذر ، والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه ، والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح إقراره ، ومن أقر به فرارا من دين عليه ، ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أو لا ، ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ، ومن أصحابنا من لم يصحح إقراره وجعله من الثلث كالوصية ، ومنهم من صحح إقراره وجعله من أصل المال ، وهو الصحيح .