محصن ، فإن شهد رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون
جلدة حد المفتري .
وتقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع : الدين ، والعذرة
وعيوب النساء ، وميراث المستهل ، والوصية في إخراج شئ من المال لا في
الولاية .
والأخبار المشار إليها :
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ قال : تجوز إذا كان معهن
رجل .
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الحسن عليه السلام مثله .
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح .
فصل
[ الذين لا يقبل إقرارهم ]
لا يقبل إقرار سبعة إنسان : العبد ، والصبي ، والمجنون ، والأبله الشديد البله ،
والمكره ، والمبذر ، والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه ، والراهن إذا
أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح إقراره ، ومن أقر به فرارا من
دين عليه ، ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار ووجب عليه
تسليمه لمن أقر به أو لا ، ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ، ومن أصحابنا من لم
يصحح إقراره وجعله من الثلث كالوصية ، ومنهم من صحح إقراره وجعله من
أصل المال ، وهو الصحيح .
الينابيع الفقهية — صفحة 312
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٢