تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
تعارضت البينتان إما أن تسقطا أو تستعملا . فمن قال : تسقطان قال : كأنه لا بينة هناك ، فيسلم لمدعي الكل الثلث ، لأن أحدا لا ينازعه فيه ، وبقى الثلثان يقال لمن هو في يده : ما تقول ؟ فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقر بها لواحد منهم ، فهل يحلف للباقين ؟ على قولين ، فإن أقر لكل واحد منهم بما يدعيه ، فهل يحلف لصاحبه بقدر ما أقر به ؟ على ما مضى من القولين . ومن قال : تستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة ، فمن قال : يوقف ، أوقفه ، ومن قال : يقسم ، قسم ، وتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل الثلث بلا منازع اثنا عشر سهما ويقسم السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ومدعي الثلثين نصفين ، وهو ستة لصاحب الكل ثلاثة ، ولصاحب الثلثين ثلاثة ، يصير مع صاحب الكل خمسة عشر ، ثم يقسم السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة ، بين مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف ، لكل واحد منهم سهمان ، فيكون مع صاحب الكل سبعة عشر سهما ثم يقسم الثلث الباقي وهو اثنا عشر سهما بين الأربعة أرباعا لكل واحد منهم ثلاثة . فيصير مع مدعي الكل عشرون سهما ، ثلث الأصل اثنا عشر سهما ، ونصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة ، وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة ، فاستكمل عشرين سهما . ويحصل لصاحب الثلثين ثمانية أسهم ، نصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة أسهم يصير معه ثمانية أسهم . ويحصل لمدعي النصف خمسة أسهم ، ثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة يصير خمسة . ويحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم وهو ربع الثلث الباقي يكمل ستة وثلاثين سهما .