تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كتاب الدعاوي والبينات روى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وروى مثل ذلك عمرو بن عمر وعبد الله بن عمر ، وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر . وروت أم سلمة أن النبي عليه وآله السلام قال : إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار . والمدعي في اللغة : من ادعى الشئ لنفسه ، سواء ادعى شيئا في يده أو شيئا في يد غيره أو في ذمة غيره ، والمدعي في الشرع : من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته ، فإن كان الشئ في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدع . وأما المدعى عليه فمن ادعى عليه شئ في يده أو في ذمته فهو المدعى عليه لغة وشرعا . وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه وهو إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالبائع يقول : بعتكه بألف وما بعتك بخمسمائة ، والمشتري يقول : بعتني