تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فأما إن كان مما يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، نظرت : فإن أتى بشاهدين ولم يعرف عدالتهما ، وقال : احبسه لي حتى يعدلا ، حبسناه ، فإن أتى بشاهد واحد ، وقال : احبسه لي حتى آتي بآخر ، منهم من قال على قولين كالقصاص والنكاح ، ومنهم من قال : يحبس لا محالة ، وهو الأقوى عندي لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال ، لأنه يحلف ويستحق فلهذا حبسناه وليس كذلك في العتق والقصاص ، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة ، فلهذا لم نحبسه . فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما ، وكل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا ، ويقال للمشهود له : إن جئت بعد ثلاث وإلا أطلقناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 251 | علي أصغر مرواريد