تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
تكمل على سرقة واحدة ، وله أن يحلف مع أي الشاهدين شاء ، ويستحق ولا يجب القطع ، وهكذا لو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد الآخر أنه سرق في ذلك الوقت كبشا أبيض لم تثبت هذه الشهادة ، لأنها لم تكمل على سرقة واحدة ويحلف مع أيهما شاء ويستحق ولا قطع لما مضى . وإن كانت المسألة بحالها ، وكان مكان كل شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنه سرق كبشا غدوة ، وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية ، تعارضت البينتان وسقطتا ، وعندنا يستعمل القرعة ، وهكذا لو شهد اثنان أنه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد آخران أنه سرق مع الزوال في ذلك الوقت كبشا أبيض ، تعارضت البينتان ، لأنه لا يجوز أن يسرق كبشا أسود وكبشا أبيض كل واحد منهما على الانفراد في زمان واحد ، فتعارضت البينتان . وأما إن كان بالضد ، وكانت السرقة مطلقة في زمانين أو كان الزمان مطلقا في سرقتين ، مثل أن شهد أحدهما أنه سرق كبشا بكرة وشهد آخر أنه سرق كبشا عشية ولم يقل ذلك الكبش ، أو شهد أحدهما أنه سرق كبشا أسود وشهد آخر أنه سرق كبشا أبيض ، ولم يقولا مع الزوال ، فهما كبشان في الظاهر وسرقتان في وقتين فيكون له بكل كبش شاهد ، ويحلف مع كل واحد منهما ويستحق ذلك ، إن ادعاه ، وإن لم يدع إلا واحدا منهما حلف مع أحدهما واستحق ذلك . فإن كان بحالها فكان مكان كل شاهد شاهدان ، فشهد اثنان أنه سرق كبشا بكرة وشهد آخران أنه سرق كبشا عشية ، فقد ثبت له بكل كبش شاهدان ، وكذلك إن شهد شاهدان أنه سرق كبشا أسود وشهد آخران أنه سرق كبشا أبيض ثبت له بكل كبش شاهدان ، مع ذلك ، ويقطع لأنه إذا أطلقا فالظاهر أن كل اثنين شهدا بكبش مفرد ، فلما أمكن الاستعمال استعملناه ولم يتعارضا . ويفارق التي قبلها ، وهي إذا كانت السرقة واحدة في زمانين أو الزمان واحدا في سرقتين ، لأن الاستعمال هناك لا يمكن فلهذا تعارضتا . فإن شهد شاهد أنه سرق كبشا وشهد الآخر أنه سرق كبشين ، وكانت الشهادة
الينابيع الفقهية — صفحة 237 | علي أصغر مرواريد