تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
حر أو عتيق أو معتق " ولا عبرة بالكتابة مثل " فككت رقبتك أو رقك أو أنت سائبة أو طالق أو لا سبيل لي عليك أو أنت مولاي أو ابني " وإن كان أسن منه سواء قصد العتق أو لا ، وإشارة الأخرس كافية وكذا كتابته مع القرينة . درس [ 1 ] : لا بد من صدور العتق من بالغ عاقل مختار قاصد جائز التصرف متقرب إلى الله تعالى مالك غير معلق على شرط أو صفة معبر بما يصدق على معنى الجملة بصيغة الإنشاء . فلا يقع من الصبي لدون العشر وفي العشر قولان ، ولا من المجنون والمكره والناسي والغافل والسكران ، ولا من السفيه والمفلس بعد الحجر عليه ، ولا من المريض إذا اغترق دينه تركته أو زاد عن الثلث إلا مع إجازة الغرماء والورثة ، وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان من أن المنع من العتق لحقهم ومن عود المال إلى الوارث ، هذا إن تضمنت الإجازة إبراء الميت من قيمة المعتق التي تعلق بها الدين ، وإلا لم تعتبر إجازتهم لأن حظ الميت في أداء دينه أولى من تحصيل العتق ، وفيه بحث ، ولو كان عتق المملوك السفيه أولى وأجازه الولي ، أمكن الصحة . ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا ، وفي الكافر أوجه ثالثها الصحة إن كان كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ، والبطلان إن كان بجحد للخالق ، وهو قريب . ولا من غير المالك إلا في السراية ، ولو علق العتق بالملك فهو لغو ، إلا أن يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا وحينئذ إن قال : لله علي إعتاقه إن ملكته ، فلا بد من صيغة ، وإن قال : لله علي أنه حر إن ملكته ، ففي افتقاره إلى الصيغة نظر من تصريح الرواية بالعتق ، وقطع المحقق بافتقاره إلى الصيغة لئلا يقع العتق في غير ملك ، ويضعف بالاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ، ثم يعين ، ولو