تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
كتاب العتق وفضله مشهور ، وإيجابه العتق من النار عضوا بعضو في الذكر وبعضوين في الأنثى مأثور . ويختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا ، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر من ملك أو عتق أو تدبيرا أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى ، أو برص عند ابن حمزة أو إقعاد أو تنكيل ، خلافا لابن إدريس فيه ، أو للإرث ، أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب وخروجه قبله ، أو كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر ، واعتمد الشيخ على تأويل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج المملوكة : إن ولده مماليك بالحمل على الشرط ، لتظافر الرواية بأنه ولد الحر حر ، والمحقق - رحمه الله تعالى - في النكت رد ذلك لضعف طريق الخبر أولا وباحتمال كون الرجل عبدا ثانيا وبالعدول عن الظاهر المتفق عليه إلى تأويل غير متعين ثالثا وباحتمال التقية رابعا . قلت الخلاف في أصل ولد الحر من المملوكة ، وفيه روايتان : إحديهما : أنه رق ، كما في هذه الرواية ورواية العطار وضريس عنه عليه السلام : إن ولد المحللة رق إلا أن تشترط الحرية ، وبهما أفتى ابن الجنيد ، ونقل المرتضى الخلاف في ذلك بين الأصحاب .