تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والثانية : أنه حر ، لرواية جميل بن دراج ومرسلة ابن أبي عمير وإسحاق بن عمار في التزويج ، ورواية زرارة وعبد الله بن محمد في التحليل ، وعمل الشيخ على الرواية على التحليل لا في التزويج إلا أن تشترط الحرية . ومع هذه الروايات يشمل الإذعان بجواز اشتراط الرقية . ولا فرق بين سبي المؤمن والمخالف والكافر ، ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان ، والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش . واللقيط في دار الحرب رق ، إذا لم يكن فيها مسلم . وكل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه ، ولو كان معلوم الحرية أو ادعاها من قبل لغا إقراره . وإذا بيع العبد في الأسواق لم تقبل دعواه الحرية إلا ببينة عملا بالظاهر ، أما مجرد اليد عليه فغير كاف ، فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحرية إلا ببينة . ويستقر ملك الرجل على كل أحد سوى العمودين ، وكل أنثى محرمة عليه نسبا ورضاعا فإنهم ينعتقون في الحال ، بعد فرض ملكهم آنا ، وظاهر ابن إدريس وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن ، وعلل ابن إدريس بأنه لا يملكهم . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، وفي الخنثى نظر من الشك في الذكورية وإمكانها ، والأقرب أنها كالمرأة فلا ينعتق عليها سوى العمودين ، ولو ملكها الرجل وهي من المحارم غير العمودين فالإشكال أقوى . ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم والخال ، نعم يستحب إعتاقهم . ولا فرق بين الملك القهري والاختياري ، ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه إن ملكه مختارا على الأقوى ، ولا حكم لقرابة الزنى ، فيملك ولده من الزنى على قول قوي ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع . أما العتق فعبارته الصريحة التحرير ، وكذا الإعتاق على الأقوى ، مثل " أنت