تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ملكته أمه ، والعمة إذا ملكها ابن أخيها ، والخالة إذا ملكها ابن أختها ، وبنت الأخ إذا ملكها عمها ، وبنت الأخت إذا ملكها خالها . فهذه الثمانية من جهة النسب ، ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية ، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع . والأعمى ، والمجنون ، والمجذوم ، والمقعد ، وعبد الحربي إذا أسلم ولحق بدار الإسلام صار حرا ، والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي ، والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه ، والمملوك إذا نكل به سيده أو مثل به ، رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها ، وقضى في من نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه .