ملكته أمه ، والعمة إذا ملكها ابن أخيها ، والخالة إذا ملكها ابن أختها ، وبنت الأخ إذا
ملكها عمها ، وبنت الأخت إذا ملكها خالها .
فهذه الثمانية من جهة النسب ، ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين ،
وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية ، وذهب أبو الصلاح وابن
إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع .
والأعمى ، والمجنون ، والمجذوم ، والمقعد ، وعبد الحربي إذا أسلم ولحق
بدار الإسلام صار حرا ، والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن
لم يتلفظ السيد بعتق الباقي ، والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه ، والمملوك
إذا نكل به سيده أو مثل به ، رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها ، وقضى في من نكل بمملوكه
فهو حر لا سبيل عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 379
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٩