تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول : الأول : في الرق : يختص الرق بأهل الحرب أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط ، ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة . ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، ولا الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب . الثاني : في العتق : والصريح " أنت حر " ، وفي لفظ العتق إشكال ، ولا يقع بغيرهما ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين ، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز . وشرطه : تكليف المعتق والاختيار والقصد والقربة وإسلام العبد ، ويكره المخالف ، ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح . ويستحب أن يعتق من مضى في ملكه سبع سنين .