كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول :
الأول : في الرق :
يختص الرق بأهل الحرب أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط ، ويحكم على
المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا
ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، ولا
الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع
حكم النسب .
الثاني : في العتق :
والصريح " أنت حر " ، وفي لفظ العتق إشكال ، ولا يقع بغيرهما ، ولا
بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين ، ولو شرط مع العتق
شيئا من خدمة وغيرها جاز .
وشرطه : تكليف المعتق والاختيار والقصد والقربة وإسلام العبد ، ويكره
المخالف ، ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح .
ويستحب أن يعتق من مضى في ملكه سبع سنين .
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢