تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فصل [ ما يجب فيه العتق ] يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من الجماع وغيره ، وكفارة الإفطار في الاعتكاف ، وكفارة نقض النذر أو العهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، وكفارة قتل العمد ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة عليهم السلام ، وكفارة اليمين ، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب ، وكفارة نتف شعرها في المصاب أيضا . فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان ونقض النذر أو العهد وجز الشعر ، فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك . وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة : من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة ، فإن كان صيام في يومه بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا ، وإن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه إجماع الفرقة . وذهب