فصل
[ ما يجب فيه العتق ]
يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة :
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى
الإفطار من الجماع وغيره ، وكفارة الإفطار في الاعتكاف ، وكفارة نقض النذر أو
العهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، وكفارة قتل العمد ، وكفارة قتل
الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة
عليهم السلام ، وكفارة اليمين ، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ،
وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب ، وكفارة نتف شعرها في المصاب
أيضا .
فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان ونقض النذر أو العهد وجز الشعر ،
فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك .
وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة : من نذر
شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة ، فإن كان صيام في يومه بعينه فأفطر
من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا ، وإن
كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه إجماع الفرقة . وذهب
الينابيع الفقهية — صفحة 376
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٦