تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار : لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه ، فإن شق ثوبه على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ . وألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يومه يقضيه من شهر رمضان ، والصحيح هو أن عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ، ورد بذلك خبران . ولا يعتبر الإيمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطأ ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف ، وقال ابن إدريس : يعتبر ذلك . فصل [ من يستحب عتقه ] يستحب عتق سبعة : المملوك المؤمن العفيف الصالح ، والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه ، والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ، وقال ابن إدريس يجب عتقه . والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد ، وقال بعض أصحابنا يجب . والمملوك إذا وطئ مالكه أمه وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها ، ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه . فصل [ الذين ينعتقون من غير لفظ ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ بعتقهم أربعة وعشرون : الأب إذا ملكه ابنه ، والابن إذا ملكه أبوه ، والأم إذا ملكها ابنها ، والابن إذا
الينابيع الفقهية — صفحة 378 | علي أصغر مرواريد