تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
كتاب المدبر مسألة 1 : إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو محرر أو عتيق أو معتق ، كان صريحا غير أنه لا بد فيه من النية كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق ، فإن عري عن النية لم يكن له حكم ، وقال الفقهاء : ذلك صريح لا يحتاج إلى نية . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء الرق ، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف وإذا تجرد ففيه الخلاف . مسألة 2 : إذا قال : أنت مدبر أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابة ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : إذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت ، وفي الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . وقال الشافعي في الكتابة : أنها كناية فإن نوى بها الكتابة صحت ، وإن لم ينو لم تصح ، وفي التدبير أنه صريح ، وأصحابه على طريقين : منهم من قال : هما على قولين : أحدهما صريح ، والآخر كناية ، ومنهم من قال : التدبير صحيح والكتابة كناية . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 3 : التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق والطلاق ، وقال جميع
الينابيع الفقهية — صفحة 200 | علي أصغر مرواريد