كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه مقاصد :
الأول : في الأيمان :
وفيه مطلبان :
الأول : في نفس اليمين :
ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة ،
ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد ، وإلا انعقد ، وينعقد لو
قال : وعظمة الله وجلاله وكبريائه ، وأقسم بالله ، وأحلف بالله ، أو أقسمت بالله ،
أو حلفت بالله ، أو أشهد بالله ، أو لعمر الله ، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم
بالله ، وكذا لا ينعقد بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ، ولا بالتحريم ، ولا
بالكعبة ، ولا بالمصحف ، ولا بالنبي ، ولا بحق الله تعالى .
ويشترط صدورها من : بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد ، ناو مجردة من مشيئة
الله تعالى .
فلو لم ينو ، أو علقها بالمشيئة لم تنعقد ، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة
انعقدت ، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ .
وينعقد من الكافر ، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده ، ولا من الزوجة إلا
بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه ، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح .
الينابيع الفقهية — صفحة 131
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣١