تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه مقاصد : الأول : في الأيمان : وفيه مطلبان : الأول : في نفس اليمين : ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة ، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد ، وإلا انعقد ، وينعقد لو قال : وعظمة الله وجلاله وكبريائه ، وأقسم بالله ، وأحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، أو أشهد بالله ، أو لعمر الله ، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله ، وكذا لا ينعقد بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ، ولا بالتحريم ، ولا بالكعبة ، ولا بالمصحف ، ولا بالنبي ، ولا بحق الله تعالى . ويشترط صدورها من : بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد ، ناو مجردة من مشيئة الله تعالى . فلو لم ينو ، أو علقها بالمشيئة لم تنعقد ، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت ، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ . وينعقد من الكافر ، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده ، ولا من الزوجة إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه ، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح .