كتاب الأيمان
وفيه فصول :
الأول :
لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو
الأئمة عليهم السلام .
ويشترط في الحالف : التكليف والقصد والاختيار . ويصح من الكافر .
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو
التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو
تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .
ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل .
ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين ، ويجوز أن يحلف على خلاف
الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها ، ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين ،
وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب .
وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ، لا
بالغموس .
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .
وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥