تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
كتاب الأيمان وفيه فصول : الأول : لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام . ويشترط في الحالف : التكليف والقصد والاختيار . ويصح من الكافر . وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين . ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل . ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين ، ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها ، ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين ، وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب . وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ، لا بالغموس . ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم . وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 125 | علي أصغر مرواريد