الثالثة : كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ - في الصوم - نصف كفارة
الحر .
الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من
طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته ، ويستحب الإدام وأعلاه
اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ، ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى
الرجال ، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد .
السادسة : لا بد من نية القربة والتعيين والتكليف في المكفر وإسلامه .
الينابيع الفقهية — صفحة 128
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٨