تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الثالثة : كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ - في الصوم - نصف كفارة الحر . الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته ، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ، ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال ، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد . الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد . السادسة : لا بد من نية القربة والتعيين والتكليف في المكفر وإسلامه .