تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الثالث : في الكفارات : وهي : مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف عهدا أو نذرا على قول ، وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين ، عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات ، وكذا الإيلاء . وكفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين . ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما ، ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين . مسائل : الأولى : من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان ، ويجزئ الآبق وأم الولد والمدبر . الثانية : من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه .