أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف ، دون ، وحق الله .
الثاني : في النذر والعهود :
ويشترط في الناذر : التكليف والاختيار والقصد والإسلام وإذن الزوج
والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب .
وهو إما بر كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله : إن برئ
المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله : إن فعلت محرما فلله علي كذا ، أو : إن لم
أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله : لله علي كذا ، ولو قال " علي " ولم
يقل " لله " لم يجب .
ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة
ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما .
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة ، ولو نذر
الصدقة بمال كثير فثمانون درهما ، ولو عجز ناذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا
فشيئا حتى يوفي ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم .
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت
المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه .
والعهد : أن يقول : عاهدت الله ، أو : علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي
كذا . وهو لازم وحكمه حكم اليمين .
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ .
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد بيع
وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج
والزائرين .
الينابيع الفقهية — صفحة 126
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٦