تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف ، دون ، وحق الله . الثاني : في النذر والعهود : ويشترط في الناذر : التكليف والاختيار والقصد والإسلام وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب . وهو إما بر كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله : إن فعلت محرما فلله علي كذا ، أو : إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله : لله علي كذا ، ولو قال " علي " ولم يقل " لله " لم يجب . ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما . ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة ، ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما ، ولو عجز ناذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم . ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه . والعهد : أن يقول : عاهدت الله ، أو : علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا . وهو لازم وحكمه حكم اليمين . ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ . ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج والزائرين .