تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وشرط التملك بالإحياء أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا لعبادة ، ولا مقطعا ومحجرا . والأحياء بالعادة ، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية . الفصل الرابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما يجبان عقلا على الكفاية بشروط أربعة : أن يعلم المعروف والمنكر ، وأن يجوز تأثير الإنكار ، وأن لا يظهر أمارة الإقلاع ، وانتفاء المفسدة . والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب . وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب . وينكر أولا بالقلب ثم باللسان ثم باليد ، ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام ، والحدود لا يقيمها إلا بأمره . ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته إذا أمن الضرر ، وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم ، ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا ، ولا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف ، فإن اضطر عمل بالتقية ما لكن قتلا . ويجوز الولاية من قبل العادل ، ولو ألزمه وجبت ، ويحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره بدونه جاز ، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق .