كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الفصل الأول : في من يجب عليه :
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ والعقل والحرية والذكورة
وأن لا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من
نصبه إليه .
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا
يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة ، ويجوز لغير العاجز .
ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا ، ويجب
بالنذر [ وشبهه ] .
الفصل الثاني : في من يجب جهادهم :
وهم ثلاثة أصناف :
الأول : اليهود والنصارى والمجوس ، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا
شرائط الذمة ، وهي : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا
بالمحرمات كشرب الخمر ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري
عليهم أحكام المسلمين ، فإن التزموا بهذه كف عنهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 185
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٥