تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كتاب الجهاد وفيه فصول : الفصل الأول : في من يجب عليه : وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه . ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة ، ويجوز لغير العاجز . ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا ، ويجب بالنذر [ وشبهه ] . الفصل الثاني : في من يجب جهادهم : وهم ثلاثة أصناف : الأول : اليهود والنصارى والمجوس ، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة ، وهي : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين ، فإن التزموا بهذه كف عنهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 185 | علي أصغر مرواريد