تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
الحج وقدمت الزيارة لسبقها ، ولو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد فإن لم يعلمه حتى أوقعها صحت ولا رجوع للمستأجر بشئ . قال السيد : مسألة [ 198 ] : لو كان له عروض ويحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج ولا يتم الاستطاعة إلا بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر . مسألة [ 199 ] : لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا ؟ وهل يقبل قول الفاسق البائع في عمر الهدي ولو كان فاسد الرأي ؟ مسألة [ 200 ] : إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق ، ثم نزل طاف طواف الزيارة أو كان جاهلا بذلك ما الحكم في ذلك ؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن طاف : قصر ، فقصر ولم يعد الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب ، والأولى إعادة السعي أيضا قال : وطواف النساء . مسألة [ 201 ] : قولهم : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو لبسه فعليه دم شاة ، أي شئ يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم الإوزة والبطة والثعلب والأرنب . مسألة [ 202 ] : لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شئ عليه في الزائد عن الثلاث ؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف ؟ الجواب : إذا لم يكفر فبدنة ، وكذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر فشاة ، وقيل : إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة وعقيب الثانية بقرة وعقيب
الينابيع الفقهية — صفحة 571 | علي أصغر مرواريد