الحج وقدمت الزيارة لسبقها ، ولو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد فإن
لم يعلمه حتى أوقعها صحت ولا رجوع للمستأجر بشئ .
قال السيد :
مسألة [ 198 ] : لو كان له عروض ويحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج ولا يتم
الاستطاعة إلا بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر .
مسألة [ 199 ] : لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا ؟
وهل يقبل قول الفاسق البائع في عمر الهدي ولو كان فاسد الرأي ؟
مسألة [ 200 ] : إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق ، ثم نزل طاف طواف
الزيارة أو كان جاهلا بذلك ما الحكم في ذلك ؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن
طاف : قصر ، فقصر ولم يعد الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب ، والأولى إعادة السعي
أيضا قال : وطواف النساء .
مسألة [ 201 ] : قولهم : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو
لبسه فعليه دم شاة ، أي شئ يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم
الإوزة والبطة والثعلب والأرنب .
مسألة [ 202 ] : لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شئ عليه
في الزائد عن الثلاث ؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف ؟
الجواب : إذا لم يكفر فبدنة ، وكذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر
فشاة ، وقيل : إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة وعقيب الثانية بقرة وعقيب
الينابيع الفقهية — صفحة 571
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧١